يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية أو ما يعرف بمبدأ احترام القانون من الأصول الدستورية الكبرى في نظام الدول الديمقراطية، وهو يعني التزام الحاكم والمحكوم بالقواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة، وهذا المبدأ يميز بين دولة القانون عند الدولة البوليسية أو الدكتاتورية، وتعتبر الشرعية الجنائية فرع من ذلك الأصل العام ومفادها أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، إذ لا يمكن توجيه اتهام لشخص ما، لارتكابه فعلا معينا ما لم يكن منصوصاً على تجريم هذا الفعل في القانون، كذلك لا يمكن توقيع العقوبة ما لم تكن محددة من قبل “، لذلك سعى المشرع الجنائي في تقنيناته لتناول كل فعل يشكل جريمة بحق الإنسان، منها ما ادرجها تحت ما يسمى الجرائم الواقعة على الأموال، وأخرى أدرجت تحت ما يسمى بالجرائم الواقعة على الأشخاص. ذلك حتى لا يفلت جاني من العقاب عند اركابه اي فعل تعد على الغير، تحت حجة لا نص يعاقب على تلك الجريمة المقترفة
القانون
(جرائم التهديد في القانون الأردني (ماهيتها، ووسائل ارتكابها
15,000 $
يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية أو ما يعرف بمبدأ احترام القانون من الأصول الدستورية الكبرى في نظام الدول الديمقراطية، وهو يعني التزام الحاكم والمحكوم بالقواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة، وهذا المبدأ يميز بين دولة القانون عند الدولة البوليسية أو الدكتاتورية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.